مركز المعجم الفقهي

3976

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 444 سطر 5 إلى صفحة 444 سطر 10 ولو قال كامل أو ناقص لكامل اقتلني وإلا قتلتك لم يجز له القتل فإن فعل ففي القصاص مع كمال المقتول إشكال ينشأ من إسقاط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث لأنه فرغ على المقتول وهو فتوى المبسوط والشرايع والتلخيص والإرشاد ومن كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان كما لو قال اقتل زيدا وإلا قتلتك من غير فرق فيدخل في عموم أدلة القصاص كما لو أكره على قتل الغير ولو كان مورث الامر المكره فللآمر القصاص بعده ولو قال اقتل نفسك من غير الجاء فإن كان المخاطب مميزا يعرف أنه لا يلزمه بذلك قتل نفسه فلا قود على الآمر لضعفه بشبيه وهل يتحقق إكراه العاقل هنا إشكال من أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله فلا قود ومن أنه ربما خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد من الآمر وإن كان المخاطب غير مميز فعلى الملزم القود الجاه إليه أم لا كما في المبسوط والشرايع لضعف المباشر وكونه كالآلة للآمر